الحكومة تصدر ميثاقا “ضريبيا” يحمي دافعي الضرائب

>
14.04.18
وضعت الحكومة ميثاقا ملزما للإدارات المكلفة بالتحصيل الضريبي وملزما أيضا للمواطن الذي يتعين عليه دفع الضرائب، وذلك من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة والملزم.
هذا الميثاق يبين حقوق وواجبات كل الأطراف خلال مباشرة مسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز. ومن شأن هذا الميثاق أن يضمن حسن وعدالة تطبيق مسطرة تحصيل الديون ويضمن إخبار الملزم.
وقال بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والمالية إن الميثاق جاء وفاء من الحكومة بالتزامها في معالجة الإشكاليات العملية المتعلقة بتطبيق مسطرة تحصيل الديون، بهدف تعزيز الثقة بين الإدارة والملزم، وللمساهمة في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب ولتحقيق التوازن اللازم بين حقوق الملزم وحقوق خزينة الدولة.

ويعيد الميثاق الذي يتوفر الموقع pjd.ma على نسخة منه التذكير بالإطار القانوني والعملي المرتبط بمسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز، ومن جهة أخرى، إلى توضيح الضمانات التي يتمتع بها الملزم فيما يتعلق بالإخبار وبالآجال الواجب احترامها وسبل إيقاف تحصيل الدين المتنازع بشأنه، والضمانات الإدارية الإضافية التي تم اعتمادها لفائدة الملزم.
وتتمثل أهم الضمانات التي يتمتع بها الملزم في وجوب إخبار الملزم بواسطة إعلام يتضمن تاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ استحقاق الدين وكذا بواسطة ملصقات إشهارية وإعلانات بالجرائد ونشرات إذاعية بمواعيد استحقاق الضرائب والرسوم التي ينص القانون على أدائها، ومنح الملزم أجل شهرين على الأقل لتسديد ديونه رضائيا انطلاقا من تاريخ الشروع في التحصيل إلى تاريخ حلول أجل استحقاق الدين، وإشعار الملزم مرة أخرى بواسطة آخر إشعار بدون صائر داخل العشرة أيام الموالية لفترة التحصيل الرضائي، وإخبار الغير الحائز بالموازاة مع ذلك. حيث يستفيد الملزم بهذه المسطرة من أجَل سبعين يوما على الأقل للأداء التلقائي والرضائي لديونه، ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الدين، وقبل الشروع في مسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز.

كما يمكن الميثاق الجديد الملزم الذي ينازع في كل أو بعض المبالغ المطالب بأدائها بإيقاف الأداء إما بتكوين الضمانات الكافية المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية أو بواسطة استصدار حكم قضائي.
وفي المقابل تلتزم الإدارات المكلفة بالتحصيل بعدم مباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز إلا بعد انصرام فترة التحصيل الرضائي، كما تلتزم بإخبار الملزم بمباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز عبر توجيه رسالة إليه في هذا الشأن، وإخبار الغير الحائز بالموازاة مع ذلك. فضلا عن ذلك تلتزم الإدارة بإبلاغ الإشعار للغير الحائز لمؤسسة بنكية واحدة من أجل تحصيل ديون نفس الملزم. ولا يتم تبليغ إشعار للغير الحائز لمؤسسة بنكية أخرى إلا بعد التحقق من عدم كفاية المبالغ المقتطعة من أجل تغطية ديون الملزم. وتلتزم أيضا الإدارة بإرجاء دفع المبالغ المحجوزة للمحاسب المعني إلى 72 ساعة من طرف الغير الحائز الذي توجد أموال الملزم تحت عهدته، بهدف تخويل الملزم فرصة لاتخاذ ما يراه مناسبا لمواجهة هذا الأمر، وإرجاع المبالغ المستخلصة خطأ أو التي كانت موضوع سندات تخفيض أو إلغاء في أجل أقصاه 48 ساعة. وتعيين مسؤول أو خلية للقيام بدور الوسيط مع الملزمين وللسهر على تتبع تنفيذ  مضامين هذا الميثاق.
وأضاف الميثاق أن الإدارة لا يمكن أن تتجاوز الاقتطاعات التي تتم على أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص برسم الإشعار للغير الحائز، 40% من مبلغ الراتب الصافي للمدين، بعد خصم التعويضات العائلية.
ع. حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.