قرار هيئة التحكيم الوطنية

نص قرار هيئة التحكيم الوطنية 

توصل موقع PJD MA بقرار هيئة التحكيم الوطنية بخصوص الطعون التي توصلت بها، بخصوص تفسير الامانة العامة لمقتضيات المؤتمر الوطني الثامن، هذا نصه:

 

قرار هيئة التحكيم الوطنية بشأن المنازعة في تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي
والوارد في بلاغها الصادر يوم 2 دجنبر 2017
باسم الله الرحمان الرحيم         وصلى الله وسلم على سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين

    – بناء على العرائض المرفوعة إلى هيئة التحكيم الوطنية من قبل عدد من أعضاء الحزب والمؤرخة بعضها بيوم 3 وبعضها بيوم 4 من الشهر الجاري.   – عقدت هيئة التحكيم الوطنية اجتماعا في مقر الحزب بالرباط يوم الثلاثاء الموافق 5 دجنبر 2017، بدعوة من رئيسها الأستاذ أبو بكر أبو القاسم الهادي، وبمشاركة جميع أعضائها الأخوة سعاد العماري، وصباح بوشام، وأوس الرمال، ومصطفى أكوتي، ومصطفى بابا.   – كما حضر في الاجتماع الأخ سليمان العمراني بصفته ممثلا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والتي تم استدعاؤها للمثول أمام هيئة التحكيم من أجل الاستماع إلى وجهة نظرها.   – وهذا الاجتماع تقرر عقده للنظر والبت في العرائض التي رفعها إلى الهيئة، بعض أعضاء المؤتمر الوطني المقرر عقده يومي 9 و10 من الشهر الجاري، وعددها 49 عريضة، بعضها ورد من المؤتمرين (46 عريضة) وبعضها ورد من أعضاء الحزب (3 عرائض).   – هذه العرائض تنازع في البلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة يوم السبت الموافق 2 دجنبر الجاري، والذي يتضمن تفسيرا يفيد بأن المؤتمر الوطني “يكون مختصا” “بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس” “الوطني هو صاحب كلمة الفصل في إعداده”.   – وقد ابتدأ اجتماع اللجنة في الساعة العاشرة والربع صباحا، واستمر إلى غاية الرابعة والنصف بعد الزوال.   – وقبل الشروع في تكييف الملتمسات المضمنة في العرائض، أعطيت الكلمة للأخ سليمان العمراني من أجل توضيح مضمون البلاغ المنازع فيه، ولتوضيح سياقه، وأسبابه ومبرراته.   – وقد قدم الأخ العمراني عرضا استغرق حوالي 20 دقيقة وأكد أن الأمانة العامة أخذت المبادرة، ومارست صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 104 من النظام الأساس للحزب، أي صلاحية تفسير النظام الأساس للحزب.   – وفي بداية عرض الأخ العمراني أشار إلى أن الأمانة العامة عقدت اجتماعها يوم 2 دجنبر الجاري، من أجل متابعة الترتيبات المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الوطني.   – وأضاف القول بأنه بعد مناقشة المسائل المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، بعد ذلك أعادت الأمانة العامة التذكير بالأجواء الإيجابية التي سادت دورة المجلس الوطني المنعقدة يومي 25 و26 من الشهر الفارط.   – وأعادت التنويه بكلمتي الأمين العام الأخ عبد الإله بنكيران، ورئيس المجلس الوطني الأخ سعد الدين العثماني.   – وأعادت التذكير بأن نتائج التصويت في المجلس الوطني لا تقلل من دور الأخ الأمين العام فيما تحقق للحزب من إشعاع ومكتسبات بفضل دوره المتميز إلى جانب قيادات الحزب ومناضليه، خلال المرحلة التي تحملوا فيها المسئولية.   – وأشار الأخ سليمان العمراني إلى أن الأمانة العامة في الاجتماع المذكور (2017.12.02) جددت تأكيد ما ذهبت إليه في الاجتماع المنعقد يوم 2017.11.21 برئاسة الأمين العام الأخ عبد الإله بنكيران، والذي أكدت فيه أن المؤتمر الوطني يختص بالمصادقة على المشاريع المدرجة في جدول الأعمال الذي يضعه المجلس الوطني.   – وأضاف الأخ سليمان العمراني القول بأن الأمانة العامة أعادت التذكير بما قاله الأمين العام أثناء الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، والذي أكد فيه أن قرارات المجلس قرارات مؤسساتية ملزمة.   – وفي ختام العرض أشار الأخ العمراني إلى أن الأمانة العامة قامت بقراءة تركيبية للنظام الأساس للحزب، وللنظام الداخلي، وللائحة الداخلية، واستأنست بقواعد العرف، وبالتجارب المتراكمة، واستدل على المنهجية التي تم تطبيقها في المؤتمرين المنعقدين في سنة 2006، وفي سنة 2012، حيث صادق المجلس الوطني على المقترحات ثم اعتمدها، ثم أحالها على المؤتمر.
– وأكد الأخ العمراني أن من جملة المقتضيات التي رجعت إليها الأمانة العامة في المناقشة، المواد 27 و28 و100 من النظام الأساس، و23 و24 و27 من النظام الداخلي، و89 و90 من اللائحة الداخلية.   – وبعد انتهاء العرض وجهت هيئة التحكيم إلى ممثل الأمانة العامة الأسئلة التالية:
أولا: هل يعتبر ما جاء في البلاغ تفسيرا للقانون؟؟   – أجاب بأن ما تضمنه البلاغ نقل وإخبار بالتفسير الذي قامت به الأمانة العامة بمبادرة منها، بمناسبة النقاش العام الذي يجري حول صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني.
ثانيا: هل أثير النقاش من أعضاء الأمانة العامة؟   – أجاب بأن أحد أعضاء الأمانة العامة هو الذي وجه سؤالا مباشرا في الاجتماع المنعقد يوم 2017.11.21 إلى الأمين العام حول نتائج دورة المجلس الوطني فيما يتعلق بالمادتين 16 و37 من النظام الأساس للحزب.   – وأكد الأخ العمراني بأن الأمين العام الأخ عبد الإله بنكيران أجاب عن السؤال بأن نتائج التصويت في المجلس الوطني قانونية تكتسي طابع الحسم والإلزام.
ثالثا: هل جواب الأمين العام هو المعتمد في التفسير؟؟   – أجاب بأنه معتمد في التفسير، وأضاف القول بأن البلاغ الصادر بتاريخ 2017.12.2 تم عرضه على الأخ عبد الإله بنكيران في صيغته الأولى، وقام هو بتعديلها، ولم ينشر البلاغ إلا بالصيغة التي وافق عليها الأمين العام شخصيا.   – وبعد ذلك، وجهت الهيئة الشكر للأمانة العامة على تجاوبها وعلى الاستجابة للاستدعاء، وعلى ما قدمه من إفادات.   – وقبل أن ينصرف الأخ العمراني طلبت منه هيئة التحكيم تمكينها من محضر اجتماع الأمانة العامة المنعقد يوم 2017.11.21، أو على الأقل المقاطع المتضمنة للنقاش الخاص بالتفسير.   – وقد توصلت الهيئة من الإدارة العامة للحزب بالفقرة التي تهم الموضوع من محضر الاجتماع كما سيأتي نصها لاحقا.   – وبعد انصراف ممثل الأمانة العامة، اختلت الهيئة لمناقشة العرائض والتداول حول مضامينها ومراميها.   – ونشير إلى أن الأوراق المسلمة للهيئة توجد ضمنها مراسلة بعريضة تجريح رئيس الهيئة الوطنية للتحكيم، وعضو آخر فيها بدعوى أنهما كان كل منهما قد عبر في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني عن موقف يساير موقف الجهة المطعون في وجهة نظرها في التفسير.   – وقبل الشروع في قراءة العرائض وفي تصنيفها وتكييفها قررت الهيئة البت في ملتمس التجريح.   – وقد تداولت في هذا الملتمس، وثبت لديها عدم توفر الأسباب المبررة للتجريح، والمنصوص عليها في المادة 73 من النظام الداخلي، من جهة أولى.   – ومن جهة ثانية، فإن التعبير عن الرأي، والمشاركة في المناقشة داخل الهيئات، والاختلاف في الرأي ليس سببا للتجريح.   – ومن جهة ثالثة، فإن التصويت في دورة المجلس الوطني كان سريا ومكتوبا، ولا يعرف من هو المناصر ومن هو المناهض للمقترحات محل النقاش.   – ومن جهة رابعة، فإن من بين أعضاء هيئة التحكيم الوطنية من عبر في المجلس الوطني عن رأي مخالف لما يلمح إليه صاحب التجريح.   – ومن جهة خامسة، فإن التعبير عن الرأي أمر شخصي ولا يلزم أية هيئة، والذي يلزم هو القرار، طبقا للمبدأ العام “الرأي حر، والقرار ملزم” كما تنص عليه المادة 13 من النظام الأساس، وفي غيره من نصوص وأدبيات الحزب.   – ومن جهة سادسة، فإن رئيس الهيئة لم يتدخل ولم يعبر عن أي رأي، بل ألزم نفسه بواجب التحفظ في جميع مراحل النقاش.   – لذلك قررت هيئة التحكيم الوطنية رد ملتمس التجريح.   – بعد ذلك قامت الهيئة بقراءة العرائض وتصنيفها، ورصدت المقاطع المشتركة فيما بينها، وثبت أنها تلتقي كلها في الملتمسات الختامية والتي طلبت فيها أصحابها:
1/ إلغاء تفسير الأمانة العامة، 2/ إلغاء قرار مصادقة المجلس الوطني على مقترحات تعديل النظام الأساس، باعتبار المؤتمر الوطني هو صاحب الاختصاص، 3/ اتخاذ القرار الذي يكفل حق المؤتمر الوطني كأعلى هيئة تقريرية مختصة في المصادرة على النظام الأساس وتعديله.   – ومع فارق في صياغة هذه الملتمسات مثل 1/ إلغاء تفسير الأمانة …. ولا سيما ما يخص صلاحيات كل من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني في تعديل النظام الأساس والمصادقة عليه، 2/ إلغاء القرارات التي اتخذتها هيئات الحزب بناء على التفسير المطعون فيه، 3/ ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضمان حق المؤتمر … في تعديل النظام الأساس والمصادقة عليه.   – وبخصوص عريضة الأخ عبد الكريم كعداوي، فإنها تحمل عنوان:
“طلب البت في النزاع حول تفسير الأمانة العامة لمقتضيات قانونية للحزب” والتمس صاحبها في المطالب الختامية.
1/ التصريح ببطلان تفسير الأمانة العامة الوارد في بلاغها المذكور، وبالتالي عدم قانونية انبراء المجلس الوطني للتعديل أساسا، مع حفظ حقه في “تنظيم ممارسة حق التعديل” إبان المؤتمر، من خلال المساطر التي تدخل في اختصاصه، إلى جانب صلاحيته القانونية (يقصد المجلس الوطني) في إقرار جدول أعمال المؤتمر، وهي اختصاصات غير منازع فيها.
2/ التصريح ببطلان جميع الإجراءات المترتبة على هذا التفسير بأثر رجعي.
3/ واحتياطيا، التصريح بأحقية المنتدبين للمؤتمر الوطني الثامن في تعديل النظام الأساس والمصادقة عليه طبقا لمقتضى المادة 23 منه.   – وهناك عريضتان أخريان وردتا من الأخوين عبد العزيز بن زروق وعبد الفتاح الصاحبي، وتحملان عنوان “طعن في خرق مقتضيات النظام الأساس” ولكنهما تنتهيان بنفس الملتمسات، السالف ذكرها.
أولا: فيما يتعلق بالتكييف   – وبناء على ذلك، فإن أعضاء هيئة التحكيم الوطنية تساءلوا هل الأمر يتعلق بطعون بالمعنى الإنضباطي، أم أنها مجرد عرائض وملتمسات تطلب من الهيئة تفسير المقتضيات القانونية المتعلقة بصلاحيات واختصاصات المجلس الوطني فيما يتعلق بالمسالك التي يجب المرور منها والإجراءات التي يجب تطبيقها في موضوع تعديل النظام الأساس للحزب.   – وقد أسفرت المناقشة في هذه المسألة عن ضرورة تكييف العرائض بأنها منازعة في تفسير المقتضيات القانونية المتعلقة بتعديل النظام الأساس للحزب، وليست طعونا في قرار معين بالمدلول الانضباطي، وبذلك فإن الهيئة لا تتقيد لا بالملتمسات، ولا بالتكييف الذي حدده أصحاب العرائض.   – وتبعا لذلك، فإن طلبات إلغاء التفسير، وإلغاء مصادقة المجلس الوطني على مقترحات تعديل النظام الأساس للحزب، وإلغاء كل القرارات التي تتخذها هيئات الحزب والمبنية على التفسير المنازع فيه، واتخاذ القرار الذي يكفل حق المؤتمر في المصادقة على تعديل النظام الأساس، والتصريح ببطلان جميع الإجراءات المترتبة على التفسير، وبأثر رجعي، كما جاء في عريضة الأخ كعداوي، كل هذه الطلبات تخرج عن نطاق التفسير، وعن اختصاص هيئة التحكيم.
ثانيا: فيما يتعلق بالاختصاص وبالصفة وبالقبول   – حيث إن المادة 104 من النظام الأساس، تنص على أن الأمانة العامة هي المختصة لتفسير القانون الأساس، وفي حالة النزاع يحال على هيئة التحكيم الوطنية.   – وحيث إن الأمانة العامة قد مارست صلاحياتها وفسرت المقتضيات المتعلقة باختصاص المجلس الوطني، وأكدت أن تعديل القانون الأساس يمر بعدة مراحل سيأتي تفصيل الكلام فيها لاحقا.   – ولكن تفسير الأمانة العامة نازع فيه عدد من أعضاء الحزب الذين تتوفر فيهم صفة “المؤتمر” وصفة “العضوية”.   – وحيث إن المادة 104 تنص على أن النزاع حول التفسير “يحال” على هيئة التحكيم الوطنية.   – وفعل “يحال” بصيغة الفعل المبني لما لم يسم فاعله (للمجهول) يفيد أن من حق أي عضو في المؤتمر أن ينازع في التفسير، وأن يحيله على هيئة التحكيم.   – وحيث إن العرائض مكتوبة، وتعرف بأصحابها، وبمصدرها.
– وقد استندت هيئة التحكيم فيما ذهبت إليه من تكييف العرائض بأنها ملتمسات بالتفسير، وليست طعونا، استندت في ذلك على المبدأ القانوني العام الذي يفيد بأن القاضي ينزل على الوقائع المعروضة عليه المقتضيات القانونية المناسبة ولو لم يطلب منه ذلك.   – وبذلك تكون عرائض المنازعة في التفسير مقبولة، ومقدمة ممن لهم الصفة، وتكون هيئة التحكيم مختصة للنظر في النزاع طبقا لما تنص عليه المادة 104 من النظام الأساس.
ثالثا: فيما يتعلق بالموضوع   – وبعد ذلك انتقلت هيئة التحكيم إلى مناقشة العرائض في إطار المادة 104 من النظام الأساس للحكم.   – وقد استعرضت الهيئة مضمون العرائض والمواد القانونية التي بنيت عليها، وهي المواد 23 و27 من النظام الأساس، والمادة 100 من النظام الداخلي، و85 و89 و90 من اللائحة الداخلية.   – وقد ناقشت الهيئة هذه المواد، وناقشت مبدأ الترابية بين الأنظمة الثلاثة المذكورة، وخلصت إلى القول بأن هذه المواد تشكل عناصر لمنظومة واحدة، ولا يتأتى تفسير أية واحدة منها منفردة ومفصولة عن الأخرى، مما يجعل مبدأ التراتبية بين مختلف الأنظمة الثلاثة (النظام الأساس – والنظام الداخلي – واللائحة الداخلية) غير مؤثر وغير منتج في النقاش.   – ذلك أن المواد المنازع في مدلولها، وفي تفسيرها، تنظم مواضيع مشتركة بين جهاز المؤتمر الوطني، وبين جهاز المجلس الوطني، وتنظم كيفية اشتغالهما، وكيفية تسييرهما.   – وهناك مؤيد قانوني لهذه القاعدة، أو لهذا المنهج، ألا وهو القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يعتبر الشريعة العامة المحددة للأجهزة الرئيسية التي يجب أن يتوفر عليها كل حزب سياسي، والمحددة أيضا للأنظمة القانونية الإلزامية التي يجب على كل حزب أن يتوفر عليها وأن يلتزم بها.   – والقانون التنظيمي رقم 11-29 يتضمن مبادئ تنظيم الأحزاب السياسية وكيفيات وشروط تسيير أجهزة الحزب، خاصة ما تنص عليه المادة 24 منه.   – فقد نصت الفقرة الأولى منها على أن كل حزب يجب عليه أن يتوفر على برنامج، وعلى نظام أساس ونظام داخلي.   – وحددت الفقرة الثالثة منها القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيمه إداريا وماليا والتي يجب أن تكون مطابقة لهذا القانون.   – ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن النظام الداخلي هو الذي يحدد كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب، وكذا شروط وكيفيات انعقاد هذه الأجهزة.   – ومؤدى هذه المادة أن النظامين الأساس والداخلي متلازمان، ويكمل أحدهما الآخر.   – كما أن جميع المواد التي يتشبث بها أصحاب العرائض لا تقرأ ولا تفهم إلا بقراءة تركيبية، إذ تمسك كل واحدة منها برقبة الأخرى.   – حقا، إن المادة 23 من النظام الأساس تحدد اختصاصات المؤتمر الوطني، ومن جملتها “المصادقة على النظام الأساس وتعديله عند الاقتضاء” ولكنها لا تحدد كيفية التعديل، ولا الإجراءات الواجب اتباعها.   – والمادة 27 من النظام الأساس تتضمن اختصاصات المجلس الوطني، ومن جملتها “المصادقة على جداول أعمال المؤتمر الوطني” ولكنها لا تحدد الكيفية، ولا تشير إلى المواضيع التي تدرج في جدول الأعمال.   – ومن المعلوم أن معرفة “الكيفية” تتطلب الرجوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 11-29 والتي تنص على أن النظام الداخلي هو الذي يحدد كيفية اشتغال وسير أجهزة الحزب وشروط انعقادها.
– لذلك ينبغي الرجوع إلى الباب الأول من القسم الثاني من النظام الداخلي، لنجد أنه يتضمن شروط وشكليات انعقاد اجتماعات هيئات الحزب (المواد 14 -18).   – والباب الثالث من هذا القسم يتضمن إجراءات وشكليات المؤتمر الوطني بنوعيه العادي والاستثنائي (المادتان 23 و 24).   – فالمادة 24 تنص على أن المجلس الوطني يصادق قبل انعقاد الدورة العادية على ما يلي:
1/ تاريخ المؤتمر.
2/ جدول أعمال المؤتمر وميزانيته.
3/ مشاريع المساطر المتعلقة بالمؤتمر …   – ومعنى ذلك أن وضع جدول أعمال المؤتمر الوطني من صلاحية المجلس الوطني ويجب عليه أن يحدده ويضعه قبل انعقاد المؤتمر.   – وبخصوص دورات المجلس الوطني، فإن مكتبه هو الذي يضع جدول أعماله، مع حق الأمانة العامـة في رفع مقتـرح بجدول أعمالـه إلى المكتـب قبـل موعـد الانعقاد بـ 15 يومـا (المادة 31).   – وتحدد المادة 100 من النظام الداخلي الجهات التي من حقها تقديم اقتراح تعديل النظامين الأساس والداخلي، (الأمانة العامة – مكتب المجلس – عضو المجلس ).   – وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 100 هاته، على أن المجلس الوطني يعتمد مقترح تعديل النظام الأساس، ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر.   – وختمت المادة (بضم الخاء) بالقول بأن هذه المبادرات، أي الاقتراح والاعتماد والمشروع، منظمة بمقتضيات اللائحة الداخلية للمجلس الوطني.   – والمقتضيات المقصودة وردت في الباب الخامس من القسم الثالث وتحت عنوان “المصادقة على المشاريع”، وفيه مادة واحدة، وهي المادة 85 التي تنص على أن مكتب المجلس يتدارس مشاريع الأوراق والقرارات التي تعرض عليه من قبل الأمانة العامة …… وتهم المشاريع أو القرارات 1/ مشروع النظام الأساس ….. وختمت هذه المادة (بضم الخاء) بالقول:
“لا يمكن إدراج أية مسألة على المجلس للمصادقة إلا بعد مدارستها في اللجنة المختصة”   – ووردت المقتضيات المقصودة كذلك في القسم الرابع من اللائحة الداخلية، وتحت عنوان “الصلاحيات التشريعية للمجلس”.   – والباب الأول من هذا القسم معنون ب” تعديل الأنظمة والمساطر” – المادتان 89 و90.   – بعد أن أعادت المادة 89 هاته، التذكير بالجهات التي يحق لها تقديم الاقتراح، بعد ذلك نصت على أن مكتب المجلس يحيل المشاريع المقدمة على لجنة الأنظمة والمساطر التي يتولى رئيسها رفعها إلى المجلس بعد المصادقة عليها.
– ولابد هنا من التنبيه على أن هذه المادة لم تقم أي تمييز بين “المقترح” وبين “المشروع”.   – ولكن المادة 90 زادت الأمر بيانا وتفصيلا، ونصت بالحرف على ما يلي:
“تتم المصادقة على المقترحات المقدمة بأغلبية المصوتين”.
“بناء على مقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي، يعتمد المجلس الوطني مقترح” “تعديل النظام الأساس، ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني …”   – إن هذه المادة قد فصلت ما هو مجمل في غيرها، وتفيد أن تعديل النظامين الأساس والداخلي وغيرهما من المساطر، لابد أن يمر بمراحل معينة.
المرحلة الأولى: مرحلة الاقتراح، ويتقدم به كل من الأمانة العامة، أو مكتب المجلس، أو عضو في المجلس.
المرحلة الثانية: مرحلة الدارسة وهي من صلاحيات لجنة الأنظمة والمساطر، وبإحالة من مكتب المجلس، وتنتهي الدراسة بالمصادقة أي بالتصويت على المقترح، إما بالقبول، وإما بالرفض.   – فإذا كان التصويت بالقبول، فإن اللجنة تحيل المقترح على المجلس وليس على مكتبه.   – ومعنى ذلك أن المقترح الذي تصادق عليه اللجنة يرفع رأسا إلى الجلسة العامة للمجلس، ولا يخضع لأية مراقبة أو أية قراءة، أو أي تدخل من أية جهة.
المرحلة الثالثة: يقوم المجلس في الجلسة العامة (أي الدورة) بالمصادقة أي بالتصويت على المقترح إما بالقبول أو بالرفض.   – فإذا صادق المجلس على مقترح التعديل وصوت عليه بالقبول، يتحول بذلك إلى مشروع معتمد يرفعه إلى المؤتمر الوطني.   – وهنا لابد من التنبيه كذلك على أن هذه المراحل الثلاث لا تتعلق إلا بالنظام الأساس للحزب.   – أما النظام الداخلي وغيره من المساطر، فإن المقترح ينتهي ويتوقف في المرحلة الثانية، أي مصادقة المجلس، ثم يصبح نافذا وساري المفعول.   – وقد خلصت هيئة التحكيم من كل ذلك إلى القول بأن بلاغ الأمانة العامة يفيد أنها مارست صلاحياتها في تفسير النظام الأساس، ويفيد أن الإشكال كان محل نقاش في الاجتماع الذي عقدته يوم 2017.11.21، كما يؤكده محضر الاجتماع الذي توصلت الهيئة بنسخة من الفقرة المتعلقة بهذا الموضوع من المحضر والتي جاء فيها ما يلي:   “- أثناء مناقشة موضوع تعديلات النظام الأساسي، طرح أحد أعضاء الأمانة العامة” “تساؤلا حول التعديلات التي سيرفعها المجلس الوطني للمؤتمر هل يتعلق الأمر فقط بالتعديلات” “التي يصادق عليها المجلس أم جميع التعديلات التي يناقشها المجلس، وهنا كان جواب الأخ” “الأمين العام والذي توافق عليه غالبية أعضاء الأمانة العامة والذي مفاده الاكتفاء برفع” “التعديلات التي صادق عليها المجلس الوطني فقط وهو ما جرت به العادة ويتوافق مع أنظمة” “الحزب وقوانينه”.        
– إن هيئة التحكيم الوطنية بعد قراءة العرائض واحدة واحدة.
– وبعد الاستماع إلى ممثل الأمانة العامة.
– وبعد المداولة طبقا لمقتضيات القانون خلصت من كل ذلك إلى القول :
– بأن بلاغ الأمانة العامة يفيد أنها مارست صلاحياتها في تفسير النظام الأساس طبقا لما  تنص المادة 100 منه.
– ويفيد البلاغ أن الإشكال كان محل نقاش في الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة يوم 2017.11.21، كما جاء في البلاغ المؤرخ في 2 دجنبر 2017 والذي جاء فيه:
“تجدد الأمانة العامة تأكيدها على ما ذهبت إليه خلال لقائها المنعقد يوم الثلاثاء 2 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 21 نونبر2017 برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله بن كيران، من أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده”
– ومضمون البلاغ المؤرخ في 2017.12.02 يؤكده محضر الاجتماع الذي توصلت الهيئة بنسخة منه، والموقع من طرف مقرر الاجتماع والمدير المركزي للحزب الأخ محمد الزويتن والذي سبق نقل نصه:   – وعلى كل ذلك، فإن هيئة التحكيم الوطنية صرحت وأكدت أن التفسير الذي ذهبت إليه الأمانة العامة تفسير صحيح ومطابق لروح النظامين الأساس والداخلي واللائحة الداخلية، ويحقق إرادة المشرع الحزبي، سواء فيما يتعلق بنتائج دورة المجلس الوطني المنعقدة يومي 25 و26 نوفمبر 2017، أو فيما يتعلق بتقيد المؤتمر الوطني بجدول الأعمال الذي وضعه المجلس.
والله ولي التوفيق ومن وراء القصد                   وحرر في الرباط يوم 2017.12.05                                     إمضاء رئيس هيئة التحكيم الوطني    الأستاذ أبو بكر أبو القاسم الهادي
ملحوظة:
يرسل القرار إلى الأمانة العامة وإلى جميع أصحاب العرائض

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.