مقرر وزاري يحدد الأجر السنوي لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية يصدر بالجريدة الرسمية

مليكة الراضي

 صدر بالجريدة الرسمية عدد 6828، مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 2.663.19، يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.

وتحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10في المائة على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل  قاتلة، حسب المادة الأولى من المقرر، المنشور بالجريدة الرسمية، على أساس أجر سنوي لا يقل عن 32,329,44 درهمًا ابتداء من فاتح يوليوز 2020، وذلك أيا كان سن المصاب أو جنسه أو جنسيته أو مهنته، بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعًا المضمنة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط وبالرغم من كل الأحكام المنافية.

وحدد المقرر ذاته، أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2019، يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم برمته في حساب الإيراد إلى غاية 140.767.91 درهمًا و 563.071.64 درهمًا إلا بثلثه ولا يعتد بالنسبة للجزء الذي يفوق 563.071.64 درهمًا إلا بثمنه.

وذكر المصدر ذاته، أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2020 يدخل الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات برمته في حساب الإيرادات المذكورة إلى غاية 147.524.77 درهمًا، ولا يعتد في احتساب الإيراد بالنسبة لجزء الأجر المتراوح ما بين 147.524.77 درهما و 590.099.08 درهمًا إلا بثلثه ولا يعتد بالنسبة للجزء الذي يفوق 590.099.08 درهمًا إلا بثمنه. 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.