تطوان..قرار تنظيمي جديد لتنظيم فتح المحلات التجارية والمهنية والخدماتية

صادق المجلس الجماعي لمدينة تطوان بالإجماع خلال دورة فبراير المنعقدة بحر الأسبوع المنصرم، على القرار التنظيمي لتنظيم مسطرة فتح المحلات التجارية والمهنية والخدماتية بتراب جماعة تطوان.

  ويهدف هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه برئاسة رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان محمد إدعمار، إلى تنظيم وضبط مزاولة الأنشطة التجارية والمهنية والخدماتية بتراب الجماعة من خلال تحديد الشروط الضرورية المتعلقة بفتح واستغلال المحلات المرخصة بمقتضى اختصاصات الشرطة الإدارية المخولة لر ئيس المجلس الجماعي.

   ويتعين على كل طالب ترخيص من أجل ممارسة إحدى الأنشطة المذكورة أعلاه التقيد بمقتضيات دفاتر التحملات المعدة لهذا الغرض والتأشير على جميع صفحاته، وأن يكون مصادقا عليه في صفحته الأخيرة ومسبوقا بعبارة ” قرىء وصودق عليه ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا”.

  وينص هذا القرار وفق ما نشره الموقع الرسمي للجماعة، على أن الرخص الممنوحة شخصية وخاصة بالنشاط والمحل المعنيين في طلب الترخيص ولا يمكن تغيير أو إضافة أنشطة أخرى أو نقل للمحل موضوع الرخصة، إلا بمقتضى ترخيص جديد يتم وفق الشكليات المعتمدة في الترخيص الأصلي، و في حالة التفويت تتم استشارة مصالح الصحة بالنسبة للأنشطة غير المصنفة ومندوبية الشغل بالنسبة للمؤسسات المعتمدة في الترخيص الأصلي . كما أن القرار التنظيمي، قد حدد بشكل واضح  الشروط الواجب توفرها في المحلات حسب نوع الأنشطة المزاولة بها، وكذا مسطرة الترخيص وتوقيف الرخص وسحبها.   هذا ويُلزم القرار المحلات التي تزاول إحدى الأنشطة المذكورة أعلاه (تجارية ، مهنية ، خدماتية ) أن تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل مطابقة نشاطها مع مقتضيات هذا القرار، ومع كنانيش التحملات الخاصة بها، وذلك في أجل سنة واحدة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ .

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.