رئاسة النيابة العامة: عدم ارتداء الكمامات الواقية جنحة يعاقب عليها القانون

وجهّت رئاسة النيابة العامة، دورية، إلى المحامي العام الأول، والمحامين  العامين بمحكمة النقض، وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية، المتعلقة  بمخالفة “حمل الكمامات” خلال فترة الحجر الصحي.

وجاء في دورية رئاسة النيابة العامة، أنه “غير خاف عليكم أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، منح السلطات الحكومية المكلفة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صحة وأمن الموطنين، والسهر على تطبيق كافة التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي”.

وأشارت الدورية، التي اطلع عليها pjd.ma، إلى إعلان وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، لبلاغ مشترك، صدر بتاريخ 6 أبريل على إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً،  وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل 2020.

  واعتبرت دورية النيابة العامة، أنه بالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292  المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي،  فإن عدم حمل “الكمامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر”.

وأكد المصدر ذاته، أن “عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال”، مضيفا أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم  بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

وشددت الدورية، على أن “تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية،  وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية”.

    ويعاقَبُ على هذه الأفعال، -تؤكد دورية النيابة العامة- بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه،  بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ودعت الدورية المذكورة، وكلاء الملك لدى المحاكم، إلى عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل، مُطالبة بالاستمرار في إشعار رئاسة النيابة العامة،  بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والرجوع إليها بشأن كل الصعوبات التي تعترضهم في تطبيقه.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.