لجنة الشؤون الاجتماعية بالمستشارين تجيز مرسوم يقضي بصرف تعويضات لفائدة بعض منخرطي  CNSS

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين 14 شتنبر 2020، على مرسوم بقانون رقم 2.20.605 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرَح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” بالأغلبية، حيت صوت لصالحه 4 مستشارين، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت، ولم يعارضه أي مستشار.

وفي هذا السياق، قال المستشار البرلماني بفريق العدالة والتنمية عبد الكريم لهوايشري، إن هذا المرسوم بقانون يأتي في إطار سعي الحكومة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على بعض الفئات منذ شهر أبريل المنصرم.

وأكد لهوايشري، وفق ما ورد في الموقع الالكتروني للفريق، أن هذا الإجراء الاجتماعي مهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، حيث سيمكن من تخفيف العبء المالي على المقاولات المتضررة من الجائحة، وسيساهم في الحفاظ على مناصب الشغل.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية الأخرى التي بادرت الحكومة إلى اتخاذها، وعلى رأسها تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولفت لهوايشري إلى أن المبادرة السابقة للحكومة انتهت في يونيو الماضي، الشيء الذي حتم تقديم هذا المرسوم بقانون للاستمرار في دعم هذه الفئات، منوها بتوسيع دائرة الفئات المستفيدة من الدعم بإدماج العمال المستقلين المتضررين من “كورونا” ضمن الفئات المستفيدة.

ويندرج المرسوم بقانون المذكور في إطار مواصلة جهود الحكومة الرامية إلى مواكبة بعض القطاعات أو المقاولات المتضررة من نتائج تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، والحفاظ على مناصب الشغل، إذ يهدف المرسوم إلى صرف تعويض، خلال فترة تحدد بنص تنظيمي لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤَمَنين لدى الصندوق المذكور.

كما يتضمن مشروع المرسوم بقانون أيضا، تدابير استثنائية تقضي على الخصوص بتأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة؛ وعدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تجاوز مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 بالمائة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير  2020.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن المرسوم بقانون المشار إليه يلزم المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.