احتساب “القاسم الانتخابي” على أساس “عدد المسجلين ” : وجهة نظر في بيان موانعه الدستورية ومخاطره السياسية

الحبيب الشوباني

 المقالة الأولى: في بيان عدم دستورية احتساب “القاسم الانتخابي” على أساس “عدد المسجلين”.   
 ١ – مدخل :  

يُتوقع أن يثير ملف احتساب “القاسم الانتخابي” على أساس “عدد المسجلين” في اللوائح الانتخابية التي سيتم إعدادها لتنظيم الاستحقاقات المرتقبة في 2021 (وليس على أساس ” الأصوات الصحيحة المعبر عنها ” كما جرى العمل بذلك في الانتخابات السابقة ) ، نقاشا عموميا سياسيا كبيرا وساخنا في الأسابيع القليلة القادمة، كما يُتوقع أن تكون لهذا النقاش تداعيات سياسية داخلية عميقة تطال رصيد ثقة المواطنين في العملية السياسية برمتها، وكذا تأثيرات خارجية أعمق على صورة المغرب لدى المراصد الدولية المتخصصة في رصد مؤشرات التطور الديمقراطي للمغرب.

وسواء تعلق الأمر بما جاء في مضامين مختلف مذكرات الأحزاب السياسية المتبَنِّية لهذا الإجراء، أو ما رَشَحَ لحد الآن من إرهاصات النقاش والتفاعلات الجارية على المستوى الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي ، فإن دوافع هذا “الإصلاح” يجري تناوله وتسويقه انطلاقا من إرادتين  اثنتين لا ثالث لهما :

■     إرادة السعي لإصلاح المنظومة الانتخابية بما يحقق مطلب التطوير المستمر لهذه المنظومة في اتجاه مزيد من العدالة والتوازن بين تمثيلية الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة، وتوسيع دائرة المشاركة واستيعاب أوسع التعبيرات السياسية والمجتمعية في العملية الانتخابية. 

■    إرادة السعي لتحجيم القوة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية وإزاحته عن صدارة المشهد السياسي والانتخابي ، بناء على جدية المؤشرات والتوقعات التي تؤكد استمرار محافظة الحزب على هذه الصدارة ، رغم رئاسته للحكومة لولايتين متتاليتين.

وبعيدا عن أي قراءة تنجيمية في الخلفيات المُضمَرة لمهندسي الأحزاب المكلفين باقتراح تدابير تحقيق إحدى الإرادتين المشار إليهما أعلاه أو كلاهما دفعة واحدة ، واعتبار “إصلاح طريقة احتساب القاسم الانتخابي ” مدخلا فعالا ومضمونا لبلوغ الغاية المرجوة ، فإن وجهة نظرنا ترمي إلى بيان أن هذا “المقترح التكنو-سياسي ” يصطدم بحواجز دستورية منيعة على الاختراق أو القفز والتجاوز، وكذا التنبيه إلى المخاطر السياسية الكبيرة التي من شأن اعتماده أن  يُنتجها كمُخرجات حتمية كافية للإجهاز على ما تبقى من رصيد الثقة في جدوى المشاركة السياسية والإيمان أصلا بقيمة ودور الأحزاب ووظائفها الدستورية ؛ ومما يقوي فرص تدفق هذه المخاطر سيلا جارفا على الدولة والمجتمع، بتحقيق أدنى مستويات المشاركة في الانتخابات المقبلة على الإطلاق ، نجد السياق السياسي والاجتماعي الوطني المطبوع ببرود كبير في علاقة المغاربة بالسياسة بشكل عام ، ونفورهم المتزايد من ممارسات وضعف مصداقية العديد من الأحزاب السياسية وزعاماتها ومنتخبيها بشكل خاص؛ وكذلك في سياق وطني مأزوم بفعل آثار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وما يختزنه هذا الوضع الصعب والمتشابك من احتمالات مقلقة على السلم والاستقرار الاجتماعيين. 
1 – مفاهيم أساسية ضرورية لفهم ما يجري : 

    ■ مفهوم “القاسم الانتخابي”: 

يوصف “القاسم” بكونه “انتخابيا”  لارتباطه قانونيا وإجرائيا – كما جرى بذلك العمل لحد الآن  – ب”العملية الانتخابية” التي تمكن من احتساب أصوات الناخبين الذين شاركوا في مختلف مراحل “الاقتراع الحر” وتنقلوا إراديا نحو مراكز الاقتراع ليمارسوا حقهم الدستوري وواجبهم الوطني الأخلاقي في التعبير عن “إرادتهم الحرة” والتصويت على من يرونه أهلا لتمثيلهم في المؤسسات المنتخبة.  ويُحتسب هذا “القاسم الانتخابي” بقسمة الأصوات الصحيحة المعبر عنها ، على عدد المقاعد المتبارى حولها في كل دائرة انتخابية،  بين مختلف المتنافسين من اللوائح أو الأفراد حسب كل حالة على حدة. وبهذا المعنى يشكل “القاسم الانتخابي” مؤشرا صادقا لقياس “إرادة الناخبين” الفعلية والواقعية في العملية الانتخابية وعلاقتها بالتصويت على اللوائح المتنافسة والمُفْضية إلى انتخاب من سيكتسب العضوية في المؤسسات المنتخبة. 

■ مفهوم” عدد المسجلين “: 

     يشمل “عدد المسجلين” في اللوائح الانتخابية كل المواطنين والمواطنات الذين تم تقييدهم في هذه اللوائح طبقا للقانون. ومعلوم أنه بعد انتهاء أي اقتراع انتخابي، فإن عدد المسجلين يتوزع إلى قسمين كبيرين مهما كانت نسبة المشاركة. فالقسم الأول يتكون من المواطنين والمواطنات الذين مارسوا حقهم في التصويت وعبروا عن إرادتهم الحرة في بناء المؤسسات المنتخبة بهذا السلوك الإيجابي والمواطن. أما القسم الثاني، فيتكون من كل الذين لم يصوتوا ولم يشاركوا في العملية الانتخابية إما بشكل إرادي (المقاطعة المبنية على مواقف سياسية إرادية من مجمل العملية السياسية،عدم الثقة والاقتناع بممثلي الأحزاب المتنافسة..إلخ) أو بشكل اضطراري ( العمل، المرض، السفر داخل أو خارج الوطن، الوفاة، …إلخ). ويجب الانتباه أثناء التوقف عند مانع الوفاة، إلى أن واقع العملية الانتخابية يدمج في “عدد المسجلين” كل الذين توفوا يوم الاقتراع أو قبله ولم تستكمل إجراءات حذفهم من اللوائح نظرا للاعتبارات الإدارية والمسطرية ذات الصلة. 

■     المفهوم الدستوري ل”إرادة الناخبين” :نص الدستور في فصله الثاني  على  أن ” السيادة للأمة  تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها ” كما نص في الفقرة الثانية من ذات الفصل على أن ممثلي الأمة والمجسدين لسيادتها يتم اختيارهم ” بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم “. وقد اعتبر الدستور أيضا المساهمة في تبلور ” إرادة الناخبين ” في الفصل السابع منه، من مشمولات الوظائف الدستورية الأربع للأحزاب السياسية. ومن خلال تجسير العلاقة بين الفصلين السابقين يتضح الترابط المنهجي والسببي بين ” سيادة الأمة ” كجوهر مطلق و بين ” إرادة الناخبين ” كتجلي عملي وإجرائي لهذه السيادة. بناء على هذه الصياغة الدستورية المُحكمة، تعتبر صناعة القانون من طرف ممثلي الأمة  كما أفرزتهم “إرادة الناخبين” حكرا على المؤسسة التشريعية التي يكتسب فيها نواب الشعب عضويتهم بناء على هذه “الإرادة”؛ وبناء عليه أيضا، يكون “القانون” هو التعبير الأسمى  عن “إرادة الأمة” وسيادتها التشريعية . وزيادة في البيان والتحصين ل”إرادة الناخبين”، شدد الفصل الثلاثون من الدستور على أن ” التصويت حق شخصي وواجب وطني “. وهو ما يعني أن “إرادة الناخب” حق ذاتي لكل مواطن يتمتع بحقوق المواطنة كاملة، يعبر عنه  إيجابا “بالإدلاء بصوته ” وسلبا ب”الامتناع عن التصويت” حسب مشيئته أو ضرورات حياته. وبناء عليه ، يكون التصرف في هذه الحق ( أداء أو امتناعا) من طرف الغير  لأي سبب من الأسباب ، واقعا تحت طائلة  شبهة ” المساس بنزاهة الاقتراع” وارتقاء الشبهة إلى مستوى التجريم القانوني بعد تحقق أركان الجريمة طبقا للقانون.     
2- في بيان عدم دستورية ” القاسم الانتخابي” على أساس” عدد المسجلين” : 

أحاط الدستور مفهوم “إرادة الناخبين ” المعبرة عن “إرادة الأمة” في زمن الاستفتاءات والانتخابات، بسياج متين عَصِي على الاختراق أو القفز والتجاوز، وبيان ذلك في ما يلي :

■    تنصيص الدستور في تصديره على اعتبار ” المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة” مرتكزات صلبة لمواصلة “مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة” باعتبارها من أهم مقومات ترسيخ الاختيار الديمقراطي الذي تمت دسترته. وبذلك يكون الدستور قد ربط ربطا محكما بين “المشاركة” ( التي تجافي مسلكيات المقاطعة والعزوف أو التبخيس في سياق بناء المؤسسات المنتخبة )  وبين “الوفاء” لاختيارها الذي لا رجعة فيه، والمتمثل “في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”. 

■    ختم الدستورالفقرة الأولى من تصديره بتأطير المرتكزات والمقومات المشار إليها أعلاه ، من خلال التأكيد على أنها ثمرة من ثمار ” التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة “. وهو ما يجعل عدم المشاركة في بناء مؤسسات الدولة نوعا من أنواع الإخلال بواجبات المواطنة وتفريطا في ممارسة حق من حقوق المواطن. 

■ شدد الفصل الأول من الدستور على جعل ” الديمقراطية المواطنة والتشاركية ” من مقومات النظام الدستوري للمملكة في إطار  نظام الحكم الذي يعتبر” نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية”. وهذا الفصل من الدستور يلقي بظلاله الكثيفة لتأكيد الطابع البرلماني كمقوم من مقومات منظومة مؤسسات الحكم وربطها على سبيل التأكيد ومزيد البيان بالمواطنة والتشاركية.

■    شدد الفصل الثاني من الدستور على بيان ارتباط ممارسة الأمة لسيادتها “مباشرة بالاستفتاء” أو بطريقة غير مباشرة “بواسطة ممثليها” . وقد جاء هذا الفصل قاطعا في تحديد آليات اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة ” بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”. إن هذا الفصل يدل دلالة قطعية على استحالة اعتراف الدستور باختيار ممثلي الأمة إلا من طريق أوحد : “بالاقتراع الحر par voie de suffrages libres ” . والاقتراع الحر يشمل منظومة التدابير التي تمكن من  تعبير المواطنين / الناخببين عن إرادة المشاركة في عمليات بناء المؤسسات المنتخبة بما في ذلك اللحظة الحاسمة للإدلاء بالصوت في صندوق الاقتراع بشكل حر ونزيه.
■ربط الفصل الثاني من الدستور بين ” حرية الاقتراع ” و” نزاهته”. ولا يخفى هنا أن هذا الربط  بين “الحرية” و “النزاهة” إنما تم بغاية استبعاد كل الممارسات التي من شأنها “إفساد تعبير الناخبين عن إرادتهم الحرة” من خلال عمليات الاقتراع، والتي يجب أن تصونها القوانين عن كل تشويش يضر بنصاعتها ووضوح مُخرجاتها في اختيار ممثلي الأمة في المؤسسات المنتخبة. ولا جدال في سياق هذا النص الدستوري الواضح ، أن  كل خلط بين ” إرادة المشارك في الاقترع الحر” و ” لا إرادة المُعرِض عن  الاقتراع ” تشكل ضربا من ضروب المساس بنزاهة الاقتراع وإفسادا للعملية الانتخابية من أصلها. 

■جعل الدستور في الفصل السابع منه الوظيفة الثالثة للأحزاب تتمثل في ” المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين ” ، وجعَلها حلقة منطقية في سلسلة حلقات متماسكة تبدأ بالوظيفة  الأولى المتمثلة في “تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي “، وبين الحلقة الثانية التي تقوم على توسيع دائرة المشاركة من خلال ” تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية” ، وبين  الحلقة الرابعة والأخيرة لوظيفة ” ممارسة السلطة” ، والتي هي ثمرة طبيعية لنيل ثقة المواطنات والمواطنين بعد “الاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”، والممتد زمنيا بين جهود التأطير وتحمل أعباء تمثيل مناضلي هذه الأحزاب وأطرها للمسؤوليات الانتدابية في المؤسسات الانتخابية المختلفة. وبهذا الوضوح أيضا يتأكد تماسك الدستور روحا ونصا في جعل المشاركة في الحياة الوطنية مدخلا وحيدا للاعتراف بتبلور ” إرادة الناخبين” عبر الاقتراعات الحرة والنزيهة، مع جعل مسؤولية الأحزاب مسؤولية مباشرة في صناعة هذه الإرادة الجماعية المنخرِطة والمشارِكة ، وجعلها كذلك مؤتمنة عليها أثناء ممارسة السلطة المتولدة من هذه الإرادة.
■    وفي ما يشبه تقسيم مسؤولية التعبئة المجتمعية بين الأحزاب والسلطات العمومية من أجل توسيع دائرة المشاركة وانخراط المواطنين والمواطنات في الحياة الانتخابية ، جاء الفصل الحادي عشر من الدستور صريحا في التنصيص على مسؤولية السلطات العمومية من خلال الفقرة الأخيرة في هذا الفصل بتأكيدها عل ما يلي : ” تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات”. إن هذه الفقرة واضحة أيضا في تأكيد منهج الدستور وصرامته في اعتبار الطريق الأوحد لبناء المؤسسات المنتخبة هو الطريق الذي يمر وجوبا عبر معالم المشاركة والتعبئة المتواصلة لجميع الفاعلين المؤسساتيين في الدولة ، بما يحقق أوسع مشاركة للمواطنين والمواطنات في بناء هذه المؤسسات. ومعنى ذلك بمفهوم المخالفة، أن اعتماد أي إجراءات أو تدابير قانونية تعطي الاعتبار لمسلكيات عدم المشاركة والعزوف والمقاطعة….إلخ، في تنظيم الانتخابات وإفراز المؤسسات المنتخبة ، تعتبر مخالفة صريحة لنص الدستور ومعاكسة لروحه وفلسفته. 

 وخلاصة القول، أنه إذا كانت الغاية من السياسة – حسب نص الدستور – هي المساهمة في توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة مصممة على جعل الاختيار الديمقراطي ثابتا من ثوابتها الجامعة، وبشكل قاطع لا رجعة فيه،  فإن اعتماد “المقترح التكنو- سياسي” القائم على اعتبار “عدد المسجلين ” أساسا لاحتساب “القاسم الانتخابي” وبناء المؤسسات المنتخبة على قاعدته ، يعتبر إجراءا منافيا للدستور نصا وروحا ، لأنه ينطوي على تدابير تؤدي إلى خلط “إرادة الناخبين” – كما نص عليها الدستور وصانها صيانة دقيقة ومُحْكمة – ب”إرادات أخرى غير ناخبة” لا تعكسها صناديق الاقتراع الحر ، ولا علاقة لها بها من أي طريق يُقِره الدستور، وهو شكل من أشكال المساس الصريح “بنزاهتها” ؛ وكذلك لأن هذا الاحتساب يعصف بالروح الإصلاحية لدستور 2011 الذي يصنف بحق ك”دستور لتعزيز المشاركة والتشاركية ” ، لأنه أقر الحقوق والحريات التي يتطلع المواطنون للتمتع بها، وعزز روح المواطنة الفاعلة والمشاركة والمسؤولة ، وشرَّع مؤسسات وآليات ومسؤوليات جديدة ومتعددة تهم عموم المواطنين والمواطنات وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع وألزمهم بتفعيلها في إطار التلازم الدستوري بين الحقوق والواجبات، وجعل عبء هذا المجهود مسؤولية مشتركة بين الأحزاب والسلطات العمومية، لتوسيع تيار المشاركة في الحياة السياسية، كمسار وحيد للتعبير عن “إرادة الأمة” من خلال “إرادة الناخبين” في انتخابات “حرة ونزيهة ومنتظمة”؛ وهو بهذا المعنى كذلك، دستور مُحْكمُ الصياغةِ واضحُ المقاصدِ بعيدُ النظِر، إذ لا مكان فيه لأي مقتضى يُدسْتر أو يضفي المشروعية الدستورية على التشريعات التي تكون مآلاتها ونتائجها المنطقية تصب في تشجيع مقاطعة الانتخابات لدى عموم المواطنين والمواطنات، أو تنمية العزوف السياسي و تبخيس أدوار الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة؛ وهذه المخاطر السياسية والمجتمعية عالية الاحتمال والورود والتحقق ، من وجهة نظرنا، هي التي يفتح لها مقترح احتساب “القاسم الانتخابي” على أساس ” عدد المسجلين” ، الباب مُشرعا لتصيب الحياة السياسية والنموذج التنموي المأمول في مقتل ، ولذلك سنخصص مقالتنا الثانية بحول الله، لبيان نوع هذه المخاطر وكذا تداعياتها السلبية على كيان الدولة واستقرار المجتمع.

عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية . 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.