الإطار القانوني للهيئة التحكيم

الصلاحيات :

المادة 88 من النظام الأساسي

+ يتولى الاختصاص الانضباطي في الحزب كل من المجلس الوطني وهيئة التحكيم الوطنية وهيئات التحكيم الجهوية؛

+ يمكن عند الاقتضاء إحداث هيئتات تحكيم بين جهوية وفق ضوابط ينص عليها في النظام الداخلي؛

المادة 90 من النظام الأساسي

 تختص هيئات التحكيم الجهوية بالبت ابتدائيا في جميع المخالفات التي يقع فيها أعضاء الحزب غير الأعضاء في المجلس الوطني وتلك التي تقع فيها هيئات وأجهزة الحزب على مستوى الجهة

التكوين :

المادة 63 من النظام الأساسي

تتكون هيئة التحكيم الجهوية من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الجهوي من بين أعضائه، على ألا يكون ثلاثة منهم على الأقل من ضمنهم الرئيس أعضاء في الهيئات التنفيذية. 

الانعقاد :

المادة 69 من النظام الداخلي

تنعقد هيئات التحكيم الوطنية والجهوية بدعوة من رؤسائها أو من ينوب عنهم، وحين إحالة أو رفع أي ملف انضباطي إليها تنعقد داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصلها به.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.