الإطار القانوني لفريق العدالة والتنمية

الإنعقاد :

المادة 4 من النظام الداخلي للفريق

+ يجتمع الفريق في لقاءات أسبوعية منتظمة خلال الدورات التشريعية، ويمكن له أن يجتمع خارج هذه الدورات بقرار من مكتب الفريق أو بدعوة من الأمانة العامة للحزب لمناقشة قضايا مستجدة.

+ يعقد الفريق لقاءات شهرية لتدارس مختلف القضايا والمواضيع وللتكوين والتأطير.

المادة 5 من النظام الداخلي للفريق

+ يعقد الاجتماع الأسبوعي للفريق صباح اليوم المخصص لجلسات الأسئلة الشفوية.

+ يعتبر هذا الاجتماع راتبا ولا يحتاج إلى الدعوة لحضوره.

+ يتدارس الفريق خلاله حصيلة نشاط وعمل الفريق وأجهزته وشعبه وممثليه في مكتب المجلس خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعاته.

+ يناقش الفريق برامج العمل للأسبوع اللاحق لاجتماعه، ويتم إطلاعه على برمجة الأسئلة الشفوية وعلى جميع المستجدات المتعلقة بمجلس النواب، كما يناقش مختلف المعطيات والمستجدات التي تهم الفريق.

+ ويُمكن للفريق  أن يُخصص عند الاقتضاء جزء من الوقت لاجتماعات الشعب والمجموعات الجهوية.

المادة 7من النظام الداخلي للفريق

+ يعقد الفريق لقاءه الشهري المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، وفق برنامج يتم تحديده في بداية كل دورة تشريعية، وتتم المصادقة على جدول أعمال كل لقاء من قبل مكتب الفريق.

يخصص هذا اللقاء لمناقشة القضايا العامة التي تهم الفريق، ويمكن أن يتضمن عروضا ومناقشات تهم عمل ونشاط الفريق، أو فقرات تكوينية، أو دراسة مشروع القانون المالي السنوي أو مشاريع ومقترحات قوانين ذات طبيعة خاصة، أو مختلف الأنشطة التي تهم سير وعمل الفريق.

رئيس الفريق :

المادة 6 من النظام الداخلي للفريق

+ يضع رئيس الفريق، بمساعدة أعضاء المكتب، جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي للفريق.

+ (…)

+ ويمكن لمكتب الفريق أو لرئيسه إضافة أي نقطة يراها ضرورية لجدول أعمال اجتماع الفريق، كما يمكن لمكتب الفريق دعوة ضيوف لحضور اجتماع الفريق أو تقديم مداخلة أمام أعضائه.

المادة 8 من النظام الداخلي للفريق

يحدد رئيس الفريق تاريخ انعقاد الاجتماع الشهري، ويقترح جدول أعماله على مكتب الفريق للمصادقة عليه.

المادة 12 من النظام الداخلي للفريق

 الرئيس هو الناطق المعتمد باسم الفريق لدى أجهزة المجلس ولدى الرأي العام، ويصدر البلاغات والبيانات عند الحاجة.

 ويتولى الرئيس:

+ الإشراف على تدبير شؤون الفريق وموظفي إدارة الفريق؛

+ متابعة عمل ممثلي الفريق لدى أجهزة المجلس؛

+ رئاسة اجتماعات الفريق ومكتبه وباقي أجهزة الفريق عند حضوره؛

+ تحديد تاريخ الاجتماع الشهري للفريق واقتراح جدول أعماله؛

+ تنظيم تدخلات الفريق في الجلسات العامة؛

+ تقديم تقارير حول عمل الفريق وحصيلته الدورية والسنوية مع رفعها إلى الأمانة العامة؛

+ اتخاذ المواقف والقرارات اللازمة التي تدخل ضمن اختصاص مكتب الفريق والتي تفرضها حالة الاستعجال شريطة عرضها على أقرب اجتماع للمكتب؛

+ في القضايا الكبرى والمواقف النوعية يرجع الرئيس إلى مكتب الفريق للبت فيها أو توسيع الاستشارة مع الفريق أو رفعها إلى الأمانة العامة؛

+ الرئيس هو الآمر بالصرف لميزانية الفريق.

المادة 13 من النظام الداخلي للفريق

لا يمكن الاعتراض على قرارات الرئيس أثناء الجلسات العامة لأي سبب من الأسباب، غير أن الرئيس يخضع للمحاسبة عن كل ذلك في اجتماع الفريق أو المكتب، وإذا اقتضى الأمر يمكن لكل عضو أن يرفع تقريرا عن سلوك الرئيس إلى الأمانة العامة.

المادة 14 من النظام الداخلي للفريق

يقترح رئيس الفريق نوابا ثلاثة له يصادق عليهم الفريق وفق الترتيب الذي يقترحه.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.