مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين لتحديث منظومة التجارة والأعمال

خالد فاتيحي

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الخميس، على مشروعي قانونين لتحديث المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والأعمال، ويتعلق الأول  بشركات المساهمة، فيما يهم النص الثاني شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحَاصَة.

ويندرج هذان المشروعان،  في إطار التزامات الحكومة ضمن مخطط اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2019، والهادفة إلى بلوغ أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال في أفق 2021، وهما مُكَملان للقانون  المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة والقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

ويأتي هذان القانونان، وفق ما أوضح عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، نوفل الناصري، في سياق المراجعة التشريعية الشاملة التي تعرفها المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والأعمال، والتي انخرطت فيها كل من الحكومة والبرلمان معا، من أجل تعزيز الأمن القانوني والاقتصادي والحكامة والشفافية في التدبير الاقتصادي والمالي.

ويتوخى المشروعان، -بحسب الناصري- “تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم المقاولات الوطنية وتعزيز مكانتها وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية ومنتجة للثروة”، مضيفا أن هذا الأمر “سيمكن لا محالة من تعزيز مكانة المغرب على الصعيد العالمي كبلد جاذب للاستثمارات ورائد في المنطقة في مجال تحفيز الاستثمار والارتقاء بتصنيف المغرب على الصعيد الدولي في مؤشر مناخ الأعمال”.

 وأبرز المتحدث ذاته، أن أهم المستجدات التي يتضمنها المشروع الأول، تتمثل في التنصيص على مفهوم المتصرفين المستقلين وغير التنفيذيين كأعضاء في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، إلى جانب تحديد الشروط التي يجب أن يستوفيها المتصرفون المستقلون لتعيينهم في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، على ألا يتعدى عددهم ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين.

 كما حدد هذا المشروع، كيفيات دفع أجور المتصرفين المستقلين وكذا كيفيات عزلهم، والتنصيص على إمكانية تعيين جميع شركات المساهمة للمتصرفين المستقلين في مجالس إدارتها على أن تمتثل للشروط المحددة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.

وينص المشروع أيضا، على إخضاع تفويت أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة خلال مدة اثني عشر شهرا لترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية عوض ترخيص مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، ويرفق طلب الترخيص بتقرير ينجزه مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

ووفق ما أوضح الناصري، وسع المشروع نطاق تطبيق دعوى المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة إلى أعضاء مجلس الإدارة، سواء بسبب الأخطاء المرتكبة أثناء التسيير أو التصرفات المرتكبة خارج نطاق مصلحة الشركة، وذلك أثناء ممارستهم للتفويض الموكول إليهم، وتسقط المسؤولية عن هؤلاء إن لم يعز إليهم أي خطأ وقاموا بالتبليغ عن هذه الأخطاء للجمعية العامة المقبلة فور علمهم بها.

وفيما يخص مشروع القانون الثاني، فتتمثل أبرز مستجداته، حسب الناصري، في منح الجمعية العامة، عند الاقتضاء، المسير سلطة تحديد كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرف الجمعية العامة، وذلك خلال أجل تسعة أشهر يحتسب من تاريخ اختتام السنة المالية مع إمكانية تمديد هذا الأجل من طرف رئيس المحكمة، وذلك بطلب من المسير.

ونص المشروع، أيضا على منح الإمكانية للشركاء، الذين يملكون 5 في المائة من رأس مال الشركة، اقتراح إدراج مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، وإخضاع تفويت أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة خلال مدة 12 شهرا لموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال.

 وخلص الناصري، إلى أنه عقب المصادقة النهائية على هذين المشروعين، سيتم وضع اللبنات الأساسية لتطوير وتجويد وتحديث المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والأعمال، بما يتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، مع زيادة تحسين الحكامة والشفافية في الشركات.

علاوة على ذلك، -يردف البرلماني ذاته-،  ستمكن المصادقة على هذين القانونين ونشرهم بالجريدة الرسمية قبل نهاية أبريل من الرفع من تصنيف المغرب في مؤشر ”سهولة ممارسة الأعمال” خصوصا الشق المتعلق بحماية المستثمرين الأقلية.  

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.