“مصباح” النواب يدخل على خط قرار الحكومة بخصوص إجبارية “جواز التلقيح”

سجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.

وشددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في بيان توصل pjd.ma بنسخة منه، على ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط.

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

بيان

أصدرت حكومة السيد عزيز أخنوش أولى قراراتها بواسطة بلاغ مفاده إجبارية الادلاء ب”جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية في إطار مقاربة احترازية جديدة بداية من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، لتنقل الأشخاص بين المدن، وولوج الادارات العمومية والجماعات الترابية والمتاجر والمقاهي والمطاعم والفنادق والحمامات والقاعات الرياضية.

وإذ ننوه بالنجاح الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح منذ يناير 2021 بالانخراط الواعي للمواطنين ومجهودات رجال ونساء الصحة، والتي سجلت تلقيح أزيد من 23 مليون مواطن ملقح بجرعة واحدة، وأزيد من 21 مليون ملقح بجرعتين، و800 ألف ملقح بجرعة ثالثة.

وإذ نحمد الله على تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا خلال الأيام الماضية بفضل الإجراءات الاحترازية، ونقدر عاليا الدور الذي يلعبه جواز التلقيح في سبيل تحقيق المناعة الجماعية خاصة مع التهديدات للموجات الجديدة لمتحورات أخرى لفيروس كوفيد 19، وهي مناسبة نجدد فيها الدعوة للمواطنين غير الملقحين بالمسارعة للتلقيح للإسراع بالعودة للحياة الطبيعية، وتجاوز تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية.

إلا أننا وبكل مسؤولية نسجل الملاحظات التالية:

إن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا؛

ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط؛

لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها؛

وجوب مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها..، من هذا الافتحاص؛

أن يتلاءم هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح.

وفي الختام تؤكد المجموعة النيابية على أنها ستقوم بواجبها كاملا بالتشريع والمراقبة، لتجاوز الإشكالات التي تطرحها مثل هذه القرارات.

 

إمضاء: عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية  

حرر بالرباط، في 14 ربيع الأول 1443

           الموافق ل 21 أكتوبر 2021

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.